محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثمّ يحلّ ، فإن شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل .
أقول : المراد بالطواف هنا طواف العمرة وطواف النساء لما مضى (1) ، ويأتي هنا (2) ، وفي أحاديث العمرة (3) .
[ 18174 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي البلاد أنّه قال لإِبراهيم بن عبد الحميد يسأل له أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء ؟ فجاء الجواب أن نعم هو واجب لا بدّ منه ، فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال : نعم هو واجب ، فدخل بشر بن إسماعيل بن عمّار الصيرفي فسأله عنها فقال : نعم هو واجب .
[ 18175 ] 6 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن العبّاس ، عن صفوان بن يحيى قال : سأله أبو حرث ، عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فطاف وسعىٰ وقصّر ، هل عليه طواف النساء ؟ قال : لا ، إنّما طواف النساء بعد الرجوع من منى .
[ 18176 ] 7 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزيّ ، عن الفقيه ( عليه السلام ) قال : إذا حجّ الرجل فدخل مكّة متمتّعاً فطاف بالبيت وصلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم ( عليه السلام ) وسعىٰ بين ____________________
(1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(2) يأتي في الأحاديث 5 و 7 و 8 من هذا الباب .
(3) يأتي في الباب 9 من أبواب العمرة .
5 التهذيب 5 : 439 / 1524 ، باختصار .
6 التهذيب 5 : 254 / 862 ، والاستبصار 2 : 232 / 805 .
7 التهذيب 5 : 162 / 544 ، والاستبصار 2 : 244 / 853 .




