أحمد (1) ، عن محمّد بن عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلّد بن موسى الرازي إلى الرجل ( عليه السلام ) (2) يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ ؟ فكتب : أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأمّا التي يتمتّع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله (3) .
[ 18171 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عمر أو غيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ، قال : ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 18172 ] 3 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّىٰ بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا قدم المعتمر مكّة وطاف وسعىٰ ، فإن شاء فليمض على راحلته وليلحق بأهله .
[ 18173 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ____________________
(1) في نسخة : أحمد بن محمد ( هامش المخطوط ) .
(2) الرجل هنا : علي بن محمد ( عليه السلام ) . ( منه . قدّه ) .
(3) التهذيب 5 : 163 / 545 ، والاستبصار 2 : 245 / 854 .
2 الكافي 4 : 538 / 7 .
(1) التهذيب 5 : 254 / 859 ، والاستبصار 2 : 231 / 802 .
3 الكافي 4 : 537 / 4 .
4 الكافي 4 : 537 / 5 .




