مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 437 من 569

أحمد (1) ، عن محمّد بن عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلّد بن موسى الرازي إلى الرجل ( عليه السلام ) (2) يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ ؟ فكتب : أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأمّا التي يتمتّع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله (3) .

[ 18171 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عمر أو غيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ، قال : ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .

[ 18172 ] 3 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّىٰ بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا قدم المعتمر مكّة وطاف وسعىٰ ، فإن شاء فليمض على راحلته وليلحق بأهله .

[ 18173 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ____________________

(1) في نسخة : أحمد بن محمد ( هامش المخطوط ) .

(2) الرجل هنا : علي بن محمد ( عليه السلام ) . ( منه . قدّه ) .

(3) التهذيب 5 : 163 / 545 ، والاستبصار 2 : 245 / 854 .

2 الكافي 4 : 538 / 7 .

(1) التهذيب 5 : 254 / 859 ، والاستبصار 2 : 231 / 802 .

3 الكافي 4 : 537 / 4 .

4 الكافي 4 : 537 / 5 .

الصفحة 437 من 569