77 باب أنّ من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى شرع في السعي وجب عليه قطعه وصلاة الركعتين ، ثم إتمام السعي أو صلاة الركعتين بعد إتمامه
[ 18158 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الرّكعتين حتّى طاف بين الصفا والمروة ثمّ ذكر ، قال : يعلم ذلك المكان ثمّ يعود فيصلي الركعتين ، ثمّ يعود إلى مكانه .
[ 18159 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه رخص له أن يتمّ طوافه ثمّ يرجع فيركع خلف المقام .
قال الصدوق : بأي الخبرين أخذ جاز .
[ 18160 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل يطوف بالبيت ثمّ ينسىٰ أن يصلي الركعتين حتى يسعىٰ بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقلّ من ذلك ؟ قال : ينصرف حتى يصلّي الركعتين ، ثمّ يأتي مكانه الذي كان فيه فيتمّ سعيه .
[ 18161 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه ____________________
الباب 77 فيه 4 أحاديث
1 الفقيه 2 : 253 / 1224 .
2 الفقيه 2 : 253 / 1225 .
3 التهذيب 5 : 143 / 474 .
4 الكافي 4 : 426 / 5 .




