مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 431 من 569

نعم ، ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شيء فاجتنبه (1) ، فقلت : إنّ هؤلاء يفعلون ، فقال : لستم مثلهم .

[ 18155 ] 11 وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة ، أيصلّي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة ؟ قال : لا .

أقول : حمله الشيخ على تأخير ركعتي الطواف عن الفريضة الحاضرة .

[ 18156 ] 12 قال الشيخ : وقد روي كراهة ذلك ، يعني : صلاة ركعتي الطواف عند اصفرار الشمس وعند طلوعها .

[ 18157 ] 13 قال : وروي عنهم ( عليهم السلام ) أنّهم قالوا : خمس صلوات تصليهنّ على كلّ حال ، منها ركعتا الطواف .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة (1) .

____________________

(1) الأمر باجتناب ما أقبل عليه الناس أي العامّة . ( بخطه . قدّه ) .

11 التهذيب 5 : 142 / 471 ، والاستبصار 2 : 237 / 826 .

12 التهذيب 5 : 141 / ذيل الحديث 466 .

13 التهذيب 5 : 141 / ذيل الحديث 466 .

(1) تقدم في البابين 38 و 39 من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة ، وفي الباب 3 من هذه الأبواب .

الصفحة 431 من 569