سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ركعتي طواف الفريضة ، فقال : وقتهما إذا فرغت من طوافك ، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها .
[ 18152 ] 8 وعنه ، عن صفوان ، عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سُئل أحدهما ( عليهما السلام ) عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر ، قال : يطوف ويصلّي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها .
أقول : حمله الشيخ على التقية وكذا الذي قبله ، قال : لأنه موافق للعامة .
[ 18153 ] 9 وعنه ، عن عباس ، عن حكيم بن أبي العلاء (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الطواف بعد العصر ؟ فقال : طف طوافاً وصلّ ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس ، وإن طفت طوافاً آخر فصل الركعتين بعد المغرب .
وسألته عن الطواف بعد الفجر ؟ فقال : طف حتى إذا طلعت الشمس فاركع الركعات .
[ 18154 ] 10 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن صلاة طواف التطوع بعد العصر ، فقال : لا ، فذكرت له قول بعض آبائه أنّ الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين ( عليهما السلام ) إلّا الصلاة بعد العصر بمكة ، فقال : ____________________
8 التهذيب 5 : 141 / 468 ، والاستبصار 2 : 237 / 823 .
9 التهذيب 5 : 142 / 469 ، والاستبصار 2 : 237 / 824 .
(1) في نسخة : حكم بن أبي العلاء ( هامش المخطوط ) .
10 التهذيب 5 : 142 / 470 ، والاستبصار 2 : 237 / 825 .




