فقالت رفيقة لهم : اجعلوا لي فيه (1) بدرهم ، فجعلوا لها ، فقال : على كل إنسان منهم شاة .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (2) .
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثله ، إلّا أنّه قال : على كلّ إنسان منهم فداء (3) .
[ 17201 ] 6 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعاً ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجلين أصابا صيداً وهما مُحرمان ، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء ؟ فقال : لا بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيد ، قلت : إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ، فقال : إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط (1) حتّى تسألوا عنه فتعلموا .
وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج مثله (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن السنديّ ، عن صفوان مثله ، إلّا أنّه قال : فقال : لا بل عليهما جميعاً ، ويجزي كلّ واحد منهما الصيد (3) .
____________________
(1) في الفقيه : اجعلوا لي منه ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 2 : 236 / 1125 .
(3) الكافي 4 : 392 / 4 .
6 الكافي 4 : 391 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب صفات القاضي .
(1) فيه وجوب التوقف والاحتياط في كل ما لم يعلم حكمه عنهم ( عليهم السلام ) ، وفي ذلك أحاديث متواترة تأتي في كتاب القضاء . ( منه . قدّه ) .
(2) الكافي 4 : 391 / ذيل الحديث 1 .
(3) التهذيب 5 : 466 / 1631 .




