الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات (1) شئت ، عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخّرها (2) ساعة تطوف وتفرغ فصلهما .
[ 18148 ] 4 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين ( عليهما السلام ) إلّا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 18149 ] 5 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد ، عن سيف بن عميرة (1) ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ركعتي طواف الفريضة ؟ قال : لا تؤخّرها ساعة إذا طفت فصلّ .
[ 18150 ] 6 وعنه ، عن أبي الفضل الثقفي ، عن عبد الله بن بكير ، عن ميسر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّ ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر .
[ 18151 ] 7 وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : ____________________
(1) في نسخة : في أي ساعة من الساعات ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : ولا تؤخرهما .
4 الكافي 4 : 424 / 5 .
(1) التهذيب 5 : 142 / 472 ، والاستبصار 2 : 236 / 821 .
5 التهذيب 5 : 141 / 466 ، والاستبصار 2 : 236 / 820 .
(1) في المصدر : موسىٰ بن القاسم ، عن محمد بن سيف بن عميرة وكتب في هامش المخطوط ما نصه : « في التهذيب ( بن ) وهو سهو . بخطه » .
6 التهذيب 5 : 141 / 465 ، والاستبصار 2 : 236 / 819 .
7 التهذيب 5 : 141 / 467 ، والاستبصار 2 : 236 / 822 .




