ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عمر مثله ، إلّا أنّه قال : نسي ركعتي طواف الفريضة وقد طاف بالبيت حتى يأتي منى (1) .
[ 18135 ] 13 وعنه ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة حتّى خرج من مكّة فعليه أن يقضي ، أو يقضي عنه وليّه ، أو رجل من المسلمين .
[ 18136 ] 14 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان قال : حدّثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة (1) حتّى يخرج ، فقال : يوكّل .
[ 18137 ] 15 قال ابن مسكان : وفي حديث آخر : إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصلّهما فإنّ الله تعالى يقول : ( وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ) (1) .
أقول : هذا محمول على التعمّد أو على الاستحباب .
[ 18138 ] 16 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يصلّي الركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) في طواف الحجّ والعمرة ، فقال : ____________________
(1) الفقيه 2 : 254 / 1228 .
13 التهذيب 5 : 143 / 473 .
14 التهذيب 5 : 140 / 463 ، والاستبصار 2 : 234 / 813 .
(1) في الاستبصار : صلاة الفريضة .
15 التهذيب 5 : 140 / ذيل الحديث 463 ، والاستبصار 2 : 234 / ذيل الحديث 813 .
(1) البقرة 2 : 125 .
16 الكافي 4 : 425 / 1 .




