زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلّ الركعتين حتّى ذكر وهو بالأبطح ، يصلي (1) أربعاً ؟ قال : يرجع فيصلّي عند المقام أربعاً .
[ 18129 ] 7 ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلّ الركعتين حتّى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء فلم يصلّ الركعتين حتى ذكر بالأبطح ، يصلي (1) أربع ركعات ؟ قال : يرجع فيصلّي عند المقام أربعاً .
[ 18130 ] 8 وعنه ، عن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ودرست ، عن ابن مسكان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سأله عن رجل نسي أن يصلّي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم حتّى أتى منى ، قال : يصلّيهما بمنى .
أقول : حمله الشيخ وغيره على من يشقّ عليه الرجوع (1) .
[ 18131 ] 9 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنى قال : نسيت أن أُصلّي الركعتين للطواف خلف المقام حتّى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكّة فصليتهما ثمّ عدت إلى منى ، فذكرنا ذلك لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : أفلا صلاهما حيث ما ذكر .
____________________
(1) في نسخة : فصلّى ( هامش المخطوط ) .
7 الكافي 4 : 425 / 3 .
(1) في المصدر : فصلّىٰ .
8 التهذيب 5 : 139 / 459 ، والاستبصار 2 : 235 / 816 .
(1) التهذيب 5 : 138 ذيل 457 ، منتهىٰ المطلب 2 : 692 .
9 التهذيب 5 : 139 / 460 ، والاستبصار 2 : 235 / 817 .




