ورواه الشيخ بإسناده عن ابن مسكان نحوه (1) .
[ 18125 ] 3 وبإسناده عن جميل بن دراج ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّ الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي .
[ 18126 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل نسي أن يصلّي الركعتين قال : يصلّى عنه .
[ 18127 ] 5 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سُئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلّ الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ، ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتّى ذكر وهو بالأبطح ، قال : يرجع إلى المقام (1) فيصلّي ركعتين .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى مثله ، إلى قوله : فيصلّي (2) .
أقول : المراد أنّه يصلي ركعتين لكلّ طواف لما مضى (3) ، ويأتي (4) .
[ 18128 ] 6 وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن ____________________
(1) التهذيب 5 : 471 / 1654 .
3 الفقيه 2 : 254 / 1230 .
4 التهذيب 5 : 471 / 1652 .
5 التهذيب 5 : 138 / 455 ، والاستبصار 2 : 234 / 810 .
(1) في الكافي : مقام إبراهيم ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 4 : 426 / 6 .
(3) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(4) يأتي في الحديثين 6 و 7 من هذا الباب .
6 التهذيب 5 : 138 / 456 ، والاستبصار 2 : 234 / 811 ، ومتن الحديث في الكافي أصح من التهذيبين كما يدل عليه السؤال والجواب .




