[ 18122 ] 4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلّي الركعتين خارجاً من المسجد ، قال : يصلّي بمكة لا يخرج منها إلّا أن ينسى فيصلّي إذا رجع في المسجد أيّ ساعة أحبّ ركعتي ذلك الطواف .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (1) .
74 باب أنّ من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى خرج من مكة لزمه العود والصلاة خلف المقام ، فإن شقّ عليه جاز أن يصلّي حيث ذكر ، وأن يستنيب من يصلّي عنه خلف المقام ، وكذا من تركهما جهلاً ، وإن مات قضيت عنه
[ 18123 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيمن نسي ركعتي الطواف حتّى ارتحل من مكّة ، قال : إن كان قد مضىٰ قليلاً فليرجع فليصلّهما أو يأمر بعض الناس فليصلّهما عنه .
[ 18124 ] 2 وبإسناده عن ابن مسكان ، عن عمر بن البراء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيمن نسي ركعتي طواف الفريضة حتّى أتى منى ، أنّه رخّص له أن يصلّيهما بمنى .
____________________
4 قرب الإِسناد : 97 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 158 / 232 .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 53 من أبواب أحكام المساجد .
الباب 74 فيه 20 حديثاً
1 الفقيه 2 : 254 / 1227 .
2 الفقيه 2 : 254 / 1229 .




