مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 419 من 569

72 باب أنّ من صلّى ركعتي طواف الفريضة في غير المقام لزمه أن يعيد خلفه الركعتين

[ 18117 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : ليس لأحد أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّا خلف المقام ، لقول الله عزّ وجلّ : ( وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ) (1) فإن صلّيتها في غيره فعليك إعادة الصلاة .

[ 18118 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله الأبزاري قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي فصلّى ركعتي طواف الفريضة في الحجر ، قال : يعيدهما خلف المقام ، لأنّ الله تعالى يقول : ( وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ) (1) عنى بذلك ركعتي طواف الفريضة .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .

____________________

الباب 72 فيه حديثان

1 التهذيب 5 : 137 / 451 ، 285 / 969 ، وأورد صدره في الحديثين 9 و 10 من الباب 1 وفي الحديث 5 من الباب 71 من هذه الأبواب .

(1) البقرة 2 : 125 .

2 التهذيب 5 : 138 / 454 .

(1) البقرة 2 : 125 .

(2) يأتي في الباب 74 من هذه الأبواب .

الصفحة 419 من 569