72 باب أنّ من صلّى ركعتي طواف الفريضة في غير المقام لزمه أن يعيد خلفه الركعتين
[ 18117 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : ليس لأحد أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّا خلف المقام ، لقول الله عزّ وجلّ : ( وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ) (1) فإن صلّيتها في غيره فعليك إعادة الصلاة .
[ 18118 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله الأبزاري قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي فصلّى ركعتي طواف الفريضة في الحجر ، قال : يعيدهما خلف المقام ، لأنّ الله تعالى يقول : ( وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ) (1) عنى بذلك ركعتي طواف الفريضة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .
____________________
الباب 72 فيه حديثان
1 التهذيب 5 : 137 / 451 ، 285 / 969 ، وأورد صدره في الحديثين 9 و 10 من الباب 1 وفي الحديث 5 من الباب 71 من هذه الأبواب .
(1) البقرة 2 : 125 .
2 التهذيب 5 : 138 / 454 .
(1) البقرة 2 : 125 .
(2) يأتي في الباب 74 من هذه الأبواب .




