النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف أُسبوعاً ليديها ، وأُسبوعاً لرجليها .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 18111 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن موسى بن عيسى اليعقوبي ، عن محمّد بن ميسر ، عن أبي الجهم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه قال في امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال : تطوف أسبوعاً ليديها ، وأسبوعاً لرجليها .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد (1) .
71 باب وجوب كون ركعتي الطواف الواجب خلف المقام حيث هو الآن ، واستحباب قراءة التوحيد والجحد فيهما وذكر الله بعدهما
[ 18112 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال ، قلت : للرضا ( عليه السلام ) : ____________________
(1) الفقيه 2 : 308 / 1531 .
(2) التهذيب 5 : 135 / 446 .
2 التهذيب 5 : 135 / 446 .
(1) الكافي 4 : 429 / 11 .
الباب 71 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 4 : 423 / 4 ، والتهذيب 5 : 137 / 453 .




