مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 413 من 569

66 باب جواز الاكتفاء في عدد الأشواط بإحصاء الغير رجلاً كان أو امرأة وحكم اختلافهما

[ 18103 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه ؟ فقال : نعم .

ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد الأعرج مثله (1) .

[ 18104 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان قال : سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف ، فقال واحد منهم : احفظوا الطواف فلمّا ظنّوا أنّهم قد فرغوا ، قال واحد منهم : معي ستّة أشواط ، قال : إن شكّوا كلّهم فليستأنفوا ، وإن لم يشكّوا وعلم كلّ واحد منهم ما في يديه فليبنوا .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .

ورواه أيضاً بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ثمّ ذكر مثله ، إلّا أنّه قال : قال واحد : معي سبعة أشواط وقال الآخر : معي ستّة أشواط ، وقال الثالث : معي خمسة أشواط (2) .

____________________

الباب 66 فيه 3 أحاديث

1 الكافي 4 : 427 / 2 ، والتهذيب 5 : 134 / 440 .

(1) الفقيه 2 : 255 / 1234 .

2 الكافي 4 : 429 / 12 .

(1) التهذيب 5 : 134 / 441 .

(2) التهذيب 5 : 469 / 1645 .

الصفحة 413 من 569