66 باب جواز الاكتفاء في عدد الأشواط بإحصاء الغير رجلاً كان أو امرأة وحكم اختلافهما
[ 18103 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه ؟ فقال : نعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد الأعرج مثله (1) .
[ 18104 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان قال : سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف ، فقال واحد منهم : احفظوا الطواف فلمّا ظنّوا أنّهم قد فرغوا ، قال واحد منهم : معي ستّة أشواط ، قال : إن شكّوا كلّهم فليستأنفوا ، وإن لم يشكّوا وعلم كلّ واحد منهم ما في يديه فليبنوا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
ورواه أيضاً بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ثمّ ذكر مثله ، إلّا أنّه قال : قال واحد : معي سبعة أشواط وقال الآخر : معي ستّة أشواط ، وقال الثالث : معي خمسة أشواط (2) .
____________________
الباب 66 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 4 : 427 / 2 ، والتهذيب 5 : 134 / 440 .
(1) الفقيه 2 : 255 / 1234 .
2 الكافي 4 : 429 / 12 .
(1) التهذيب 5 : 134 / 441 .
(2) التهذيب 5 : 469 / 1645 .




