[ 18102 ] 2 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، والحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) (1) قال : سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعىٰ بين الصفا والمروة ؟ قال : لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجّه .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله (3) .
وبإسناده عن صفوان مثله ، وزاد قال إسحاق : وروىٰ مثل ذلك سماعة بن مهران ، عن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (4) .
أقول : حمله الشيخ على الناسي (5) .
____________________
2 التهذيب 5 : 133 / 439 ، والاستبصار 2 : 231 / 800 .
(1) في الكافي : أبي إبراهيم ( عليه السلام ) .
(2) الكافي 4 : 514 / 7 .
(3) الفقيه 2 : 244 / 1166 .
(4) التهذيب 5 : 489 / 1749 ، 1750 .
(5) راجع التهذيب 5 : 134 / ذيل الحديث 439 .
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 6 من الباب 2 وفي الحديث 6 من الباب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي الحديث 7 من الباب 58 من هذه الأبواب .




