[ 18098 ] 3 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى ، فقال : هما سواء أخّر ذلك أو قدّمه يعني للمتمتّع .
[ 18099 ] 4 وبإسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
وبإسناده عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّهما سألاهما عن المتمتّع يقدّم طوافه وسعيه في الحجّ فقالا : هما سيان قدّمت أو أخّرت .
[ 18100 ] 5 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يدخل مكّة ومعه نساء قد أمرهنّ فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ، فخشي على بعضهن الحيض ، فقال : إذا فرغن من متعتهنّ وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهلّ بالحجّ من مكانها ، ثمّ تطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن حدث بها شيء قضت بقية المناسك وهي طامث .
فقلت (1) : أليس قد بقي طواف النساء ؟ قال : بلى ، فقلت : فهي مرتهنة حتى تفرغ منه ؟ قال : نعم ، قلت : فلم لا يتركها حتى تقضي مناسكها ؟ قال : يبقىٰ عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلّها مخافة الحدثان ، قلت : أبى الجمّال أن يقيم عليها والرفقة ، قال : ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي مناسكها .
____________________
3 الفقيه 2 : 244 / 1167 .
4 الفقيه 2 : 244 / 1168 .
5 الكافي 4 : 457 / 2 ، وأورده ذيله في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب آداب السفر .
(1) في التهذيب : فقلت له ( هامش المخطوط ) .




