18 باب أنّه إذا اشترك اثنان أو جماعة مُحرمون ولو رجالاً ونساء في قتل صيد عمداً أو الأكل منه ، لزم كل واحد منهم فداء كامل
[ 17196 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اجتمع قوم على صيد وهم مُحرمون في صيده أو أكلوا منه ، فعلى كلّ واحد منهم قيمته .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله (1) .
[ 17197 ] 2 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن قوم اشتروا ظبياً فأكلوا منه جميعاً وهم حُرُم ما عليهم ؟ قال : على كلّ من أكل منهم فداء صيد ، كلّ إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملاً .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجال ونساء مُحرمين اشتروا ظبياً ، ثمّ ذكر مثله (1) .
____________________
الباب 18 فيه 8 أحاديث
1 التهذيب 5 : 351 / 1219 .
(1) الكافي 4 : 391 / 2 .
2 التهذيب 5 : 351 / 1221 .
(1) قرب الإِسناد : 107 .




