مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 41 من 569

18 باب أنّه إذا اشترك اثنان أو جماعة مُحرمون ولو رجالاً ونساء في قتل صيد عمداً أو الأكل منه ، لزم كل واحد منهم فداء كامل

[ 17196 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اجتمع قوم على صيد وهم مُحرمون في صيده أو أكلوا منه ، فعلى كلّ واحد منهم قيمته .

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله (1) .

[ 17197 ] 2 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن قوم اشتروا ظبياً فأكلوا منه جميعاً وهم حُرُم ما عليهم ؟ قال : على كلّ من أكل منهم فداء صيد ، كلّ إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملاً .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجال ونساء مُحرمين اشتروا ظبياً ، ثمّ ذكر مثله (1) .

____________________

الباب 18 فيه 8 أحاديث

1 التهذيب 5 : 351 / 1219 .

(1) الكافي 4 : 391 / 2 .

2 التهذيب 5 : 351 / 1221 .

(1) قرب الإِسناد : 107 .

الصفحة 41 من 569