64 باب جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي وطواف النساء على الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض ونحوه ، وعدم جواز رجوع جمّال الحائض ورفاقها حتى تطهر وتقضي مناسكها
[ 18096 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد (1) ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه قال : سمعت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بتعجيل طواف الحجّ وطواف النساء قبل الحجّ يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك من خاف أمراً (2) لا يتهيّأ له الانصراف إلى مكّة أن يطوف ويودع البيت ثمّ يمر كما هو من منى إذا كان خائفاً .
[ 18097 ] 2 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى الأزرق (1) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحجّ ، ففرغت من طواف العمرة ، وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجّل طوافها طواف الحجّ قبل أن تأتي منى ؟ قال : إذا خافت أن تضطرّ إلى ذلك فعلت .
____________________
الباب 64 فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 5 : 133 / 237 ، والاستبصار 2 : 230 / 798 .
(1) في نسخة زيادة : عن محمد بن عيسى ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : وكذلك لا بأس لمن خاف أمراً .
2 التهذيب 5 : 398 / 1384 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 84 من هذه الأبواب .
(1) في هامش المخطوط ( صفوان عن يحيى ) ظاهراً كما في المنتهىٰ بخطه .




