63 باب وجوب تقديم الطواف على السعي ، فإن سعىٰ ثم طاف وجب عليه إعادة السعي ، فإن فاته لزمه دم ، فإن نسي بعض الطواف ثم شرع في السعي وجب أن يتم الطواف ثم يتم السعي
[ 18093 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة ؟ قال : يرجع فيطوف بالبيت ، ثمّ يستأنف السعي ، قلت : إنّ ذلك قد فاته ، قال : عليه دم ، ألا ترى أنّك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك .
[ 18094 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت ؟ قال : يطوف بالبيت ، ثمّ يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 18095 ] 3 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه ____________________
الباب 63 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 5 : 129 / 427 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 35 من أبواب الوضوء .
2 الكافي 4 : 421 / 2 .
(1) التهذيب 5 : 129 / 426 .
3 الكافي 4 : 421 / 1 .




