عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل كانت معه امرأة فقدمت مكة وهي لا تصلي فلم تطهر إلى يوم التروية فطهرت فطافت بالبيت ، ولم تسع بين الصفا والمروة حتى شخصت إلى عرفات ، هل تعتد بذلك الطواف أو تعيد قبل الصفا والمروة ؟ قال تعتد بذلك الطواف الأوّل وتبني عليه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
62 باب استحباب تقديم الفريضة الحاضرة على السعي لمن فرغ من الطواف
[ 18092 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر أيسعىٰ قبل أن يصلّي أو يصلّي قبل أن يسعىٰ ؟ قال : لا بل يصلّي ثمّ يسعىٰ .
ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة ، إلّا أنّه قال : لا بأس أن يصلّي ثمّ يسعىٰ (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
____________________
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 8 من أبواب السعي .
الباب 62 فيه حديث واحد
1 الكافي 4 : 421 / 4 .
(1) الفقيه 2 : 253 / 1221 .
(2) تقدم ما يدل عليه في البابين 43 و 44 من هذه الأبواب .




