مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 406 من 569

عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل كانت معه امرأة فقدمت مكة وهي لا تصلي فلم تطهر إلى يوم التروية فطهرت فطافت بالبيت ، ولم تسع بين الصفا والمروة حتى شخصت إلى عرفات ، هل تعتد بذلك الطواف أو تعيد قبل الصفا والمروة ؟ قال تعتد بذلك الطواف الأوّل وتبني عليه .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .

62 باب استحباب تقديم الفريضة الحاضرة على السعي لمن فرغ من الطواف

[ 18092 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر أيسعىٰ قبل أن يصلّي أو يصلّي قبل أن يسعىٰ ؟ قال : لا بل يصلّي ثمّ يسعىٰ .

ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة ، إلّا أنّه قال : لا بأس أن يصلّي ثمّ يسعىٰ (1) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .

____________________

(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 8 من أبواب السعي .

الباب 62 فيه حديث واحد

1 الكافي 4 : 421 / 4 .

(1) الفقيه 2 : 253 / 1221 .

(2) تقدم ما يدل عليه في البابين 43 و 44 من هذه الأبواب .

الصفحة 406 من 569