[ 18085 ] 10 وعنه (1) ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل نسي طواف النساء ، قال : إذا زاد على النصف وخرج ناسياً أمر من يطوف عنه ، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف .
[ 18086 ] 11 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتّى رجع (1) إلى أهله قال : يرسل فيُطاف عنه ، وإن مات (2) قبل أن يُطاف عنه طاف عنه وليّه .
قال : وسمعته يقول : من اعتمر من التنعيم قطع التلبية حين ينظر إلى المسجد .
59 باب حكم المرأة إذا حاضت قبل طواف النساء ولم تقدر على الاقامة حتى تطهر
[ 18087 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل عليه رجل ليلاً ، فقال له : أصلحك الله ، امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء ، فقال : لقد سئلت عن هذه المسألة اليوم ، فقال : ____________________
10 الفقيه 2 : 246 / 1178 .
(1) في المصدر : ابن محبوب .
11 مستطرفات السرائر : 35 / 49 .
(1) في المصدر : حتى يرجع .
(2) في نسخة : توفّي ( هامش المخطوط ) .
الباب 59 فيه حديث واحد
1 الكافي 4 : 451 / 5 ، وأورده في الحديث 13 من الباب 84 من هذه الأبواب .




