ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل نسي طواف النساء حتّى دخل أهله ، قال : لا تحلّ له النساء حتّى يزور البيت .
وقال : يأمر من يقضى (1) عنه إن لم يحجّ ، فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، إلّا أنه قال : عن أبيه ، عن رجل ، عن معاوية ثمّ ذكر مثله (2) .
[ 18082 ] 7 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة المتمتّعة تطوف بالبيت ، وبالصفا والمروة للحجّ ، ثم ترجع إلى منى قبل أن تطوف بالبيت ؟ فقال : أليس تزور البيت قلت : بلى ، قال : فلتطف .
[ 18083 ] 8 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله ، قال : يأمر من يقضي عنه (1) إن لم يحجّ ، فإنّه لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت .
[ 18084 ] 9 قال : وروي فيمن نسي (1) طواف النساء أنّه كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء .
____________________
(1) في التهذيب : من يقضي ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 5 : 128 / 422 ، والاستبصار 2 : 228 / 789 .
7 الكافي 4 : 513 / 6 .
8 الفقيه 2 : 245 / 1175 .
(1) في المصدر : يأمر بأن يقضى عنه .
9 الفقيه 2 : 246 / 1179 .
(1) في المصدر : فيمن ترك .




