[ 18078 ] 3 وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي طواف النساء حتّى يرجع إلى أهله ؟ قال : يرسل فيطاف عنه ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليّه .
وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار مثله (1) ، وكذا الذي قبله .
أقول : حمله الشيخ على من لا يقدر على الرجوع لما مضى (2) ، ويأتي (3) .
[ 18079 ] 4 وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل نسي طواف النساء حتّى أتى الكوفة ، قال : لا تحلّ له النساء حتى يطوف بالبيت ، قلت : فإن لم يقدر ؟ قال : يأمر من يطوف عنه .
[ 18080 ] 5 وبإسناده عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل نسي أن يطوف طواف النساء حتّى رجع إلى أهله ، قال : عليه بدنة بنحرها بين الصفا والمروة .
[ 18081 ] 6 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ____________________
3 التهذيب 5 : 255 / 866 ، والاستبصار 2 : 233 / 808 .
(1) التهذيب 5 : 488 / 1746 .
(2) مضى في الحديث 2 من هذا الباب .
(3) يأتي في الأحاديث 4 و 6 و 8 من هذا الباب .
4 التهذيب 5 : 256 / 867 ، والاستبصار 2 : 233 / 809 .
5 التهذيب 5 : 489 / 1752 .
6 الكافي 4 : 513 / 5 .




