قال : سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتّى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع ؟ قال : يبعث بهدي إن كان تركه في حجّ بعث به في حجّ ، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ، ووكّل من يطوف عنه ما تركه من طوافه (1) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، إلّا أنّه قال : فبدنة في عمرة (2) .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله (3) .
أقول : حمله الشيخ على طواف النساء لما مضى (4) ، ويأتي (5) .
[ 18077 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ، ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتّى يرجع (1) إلى أهله ؟ قال : لا تحلّ له النساء حتّى يزور البيت ، فإن هو مات فليقض عنه وليّه أو غيره ، فأمّا ما دام حيّاً فلا يصلح أن يقضى عنه .
وإن نسي الجمار فليسا بسواء إن الرمي سنة ، والطواف فريضة .
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار مثله ، إلّا أنّه قال : حتّى يزور البيت ويطوف ، وترك قوله : أو غيره (2) .
____________________
(1) في المصدر : ما ترك من طوافه .
(2) قرب الإِسناد : 107
(3) مسائل علي بن جعفر : 106 / 9 .
(4) مضى في الحديثين 1 و 2 من الباب 56 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الأحاديث 3 و 4 و 6 و 8 و 10 و 11 من هذا الباب .
2 التهذيب 5 : 255 / 865 ، والاستبصار 2 : 233 / 807 ، والتهذيب 5 : 489 / 1747 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(1) في التهذيب : حتى رجع .
(2) التهذيب 5 : 253 / 857 .




