مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 40 من 569

17 باب أنّ المُحرم إذا دلّ على صيد محلّاً أو محرماً أو أشار إليه فقتل لزمه الفداء

[ 17194 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تستحلنّ شيئاً من الصّيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلنّ عليه محلّاً ولا محرماً فيصطادوه ، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك ، فإنّ فيه فداء لمن تعمّده .

[ 17195 ] 2 وعن علي ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المُحرم لا يدلّ على الصيد ، فإن دلّ عليه فقتل فعليه الفداء .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير إلّا أنّه ترك لفظ ( فقتل ) في موضع وذكره في آخر (1) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (3) .

____________________

الباب 17 فيه حديثان

1 الكافي 4 : 381 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب تروك الإِحرام ، وصدره في الحديث 6 من الباب 13 من هذه الأبواب .

2 الكافي 4 : 381 / 2 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب تروك الإِحرام .

(1) التهذيب 5 : 467 / 1634 .

(2) التهذيب 5 : 315 / 1086 ، والاستبصار 2 : 187 / 629 .

(3) تقدم في الحديثين 5 و 8 من الباب 1 من أبواب تروك الإِحرام ، وفي الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب .

الصفحة 40 من 569