مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 4 من 569

يجزي (3) عنه .

[ 17101 ] 6 وعن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله : ( وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (1) قال : في الظبي شاة وفي الحمامة وأشباهها وإن كان (2) فراخاً فعدتها من الحملان ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي النعامة جزور .

[ 17102 ] 7 وعن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : جزاء (1) من قتل من النعم وهو مُحرم نعامة فعليه بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي الظبي شاة يحكم به ذوا عدل منكم ، وقال : عدله أن يحكم بما رأى من الحكم أو صيام يقول الله : ( هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) (2) والصيام لمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيّام قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، وعلى تفصيل آخر (3) .

____________________

(3) في المصدر : يجزيه .

6 تفسير العياشي 1 : 343 / 196 .

(1) المائدة 5 : 95 .

(2) في المصدر : كانت .

7 تفسير العياشي 1 : 344 / 202 .

(1) وضع في المخطوط على لفظ ( جزاء ) علامة ، وكتب تحتها : الشك في محلّه هنا أو بعد ( من الحكم ) أو ( أو ) .

(2) المائدة 5 : 95 .

(3) يأتي في الباب 2 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 3 ، وفي الحديث 4 من الباب 11 وفي الباب 18 من هذه الأبواب .

الصفحة 4 من 569