يجزي (3) عنه .
[ 17101 ] 6 وعن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله : ( وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (1) قال : في الظبي شاة وفي الحمامة وأشباهها وإن كان (2) فراخاً فعدتها من الحملان ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي النعامة جزور .
[ 17102 ] 7 وعن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : جزاء (1) من قتل من النعم وهو مُحرم نعامة فعليه بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي الظبي شاة يحكم به ذوا عدل منكم ، وقال : عدله أن يحكم بما رأى من الحكم أو صيام يقول الله : ( هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) (2) والصيام لمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيّام قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، وعلى تفصيل آخر (3) .
____________________
(3) في المصدر : يجزيه .
6 تفسير العياشي 1 : 343 / 196 .
(1) المائدة 5 : 95 .
(2) في المصدر : كانت .
7 تفسير العياشي 1 : 344 / 202 .
(1) وضع في المخطوط على لفظ ( جزاء ) علامة ، وكتب تحتها : الشك في محلّه هنا أو بعد ( من الحكم ) أو ( أو ) .
(2) المائدة 5 : 95 .
(3) يأتي في الباب 2 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 3 ، وفي الحديث 4 من الباب 11 وفي الباب 18 من هذه الأبواب .




