57 باب أنّ المرأة ، إذا قضت المناسك وهي حائض ثم جامعها زوجها لزمها بدنة والحج من قابل
[ 18075 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت ، واستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتّى قضت المناسك وهي على تلك الحال ، فواقعها زوجها ورجعت إلى الكوفة ، فقال لأهلها : قد كان من الأمر كذا وكذا فقال : عليها سوق بدنة ، والحج من قابل ، وليس على زوجها شيء .
ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى (1) .
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (2) .
58 باب أنّ من نسي الطواف حتّى أتىٰ أهله وواقع لزمه أن يبعث هدياً إلّا أن يكون تجاوز النصف ، ويوكل من يطوف عنه إن عجز عن الرجوع ، وان مات طاف عنه وليه أو غيره ، فإن طاف طواف الوداع أجزأه
[ 18076 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه ____________________
الباب 57 فيه حديث واحد
1 الفقيه 2 : 241 / 1151 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 19 من ابواب كفارات الاستمتاع .
(1) الكافي 4 : 450 / 1 .
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 56 من هذه الأبواب .
الباب 58 فيه 11 حديثاً
1 التهذيب 5 : 128 / 421 ، والاستبصار 2 : 228 / 788 .




