56 باب أنّ من ترك الطواف عمداً بطل حجه ولزمه بدنة والاعادة ولو كان جاهلاً
[ 18073 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة ، قال : إن كان على وجه جهالة (1) في الحج أعاد وعليه بدنة .
[ 18074 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عثمان (1) ، عن علي بن أبي حمزة قال : سُئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتّى رجع إلى أهله ، قال : إذا كان على وجه جهالة (2) أعاد الحج وعليه بدنة .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) إلّا أنّه قال : سها أن يطوف (3) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (4) .
____________________
الباب 56 فيه حديثان
1 التهذيب 5 : 127 / 420 ، والاستبصار 2 : 228 / 787 .
(1) في الاستبصار : على وجه الجهالة ( هامش المخطوط ) .
2 التهذيب 5 : 127 / 419 ، والاستبصار 2 : 228 / 786 .
(1) في المصدر : حماد بن عيسى .
(2) في الاستبصار : جهة الجهالة ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 2 : 256 / 1240 .
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 57 الآتي من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل على بعض الحكم في البابين 16 و 36 من هذه الابواب .




