براءة أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك .
[ 18069 ] 8 وفي حديث محمّد بن مسلم إنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : لا يطوفنّ بالبيت عريان .
54 باب جواز الكلام في الطواف الواجب وغيره وإنشاد الشعر والضحك ، وكراهية ذلك ، بل كلّما سوى الدعاء والذكر والقراءة وخصوصاً في طواف الفريضة
[ 18070 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الكلام في الطواف وإنشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة ، أيستقيم ذلك ؟ قال : لا بأس به ، والشعر ما كان لا بأس به منه (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز الكلام في أحاديث قطع الطواف (2) ، وأحاديث استلام الحجر ، وغيرها (3) .
____________________
8 تفسير العياشي 2 : 74 / 5 .
الباب 54 فيه حديثان
1 التهذيب 5 : 127 / 418 ، والاستبصار 2 : 227 / 784 .
(1) في نسخة : مثله ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الأحاديث 6 و 7 و 10 من الباب 41 وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 42 وفي الحديث 8 من الباب 47 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الأحاديث 11 و 13 و 15 من الباب 13 وفي الباب 14 وفي الحديثين 8 و 9 من الباب 16 ، وفي الأحاديث 1 و 3 و 13 من الباب 22 وفي الحديث 6 من الباب 23 وفي الحديثين 5 و 6 من الباب 26 من هذه الأبواب .




