52 باب اشتراط الطواف بطهارة الثوب والبدن ، وحكم من رأى نجاسة في أثنائه ، أو طاف في ثوب نجس ناسياً
[ 18059 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رأيت في ثوبي شيئاً من دم وأنا أطوف ، قال : فاعرف الموضع ، ثمّ اخرج فاغسله ، ثمّ عد فابن على طوافك .
[ 18060 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ؟ قال : ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ، ثمّ يخرج ويغسله ، ثم يعود فيتم طوافه .
[ 18061 ] 3 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل في ثوبه دم ممّا لا تجوز الصلاة في مثله ، فطاف في ثوبه ، فقال : أجزأه الطواف (1) ، ثمّ ينزعه ويصلّي في ثوب طاهر .
ورواه الصدوق مرسلاً (2) .
____________________
الباب 52 فيه 3 أحاديث
1 الفقيه 2 : 246 / 1183 .
2 التهذيب 5 : 126 / 415 .
3 التهذيب 5 : 126 / 416 .
(1) في المصدر : الطواف فيه .
(2) الفقيه 2 : 308 / 1532 .




