مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 391 من 569

51 باب عدم جواز الطواف عن الحاضر بمكة إذا لم يكن به علة ، واستحباب الطواف عن الغائب عنها حيّاً وميتاً ، وصلاة الطواف عنهما حتى المعصومين ( عليهم السلام )

[ 18054 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : كنت إلى جنب أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعنده ابنه عبد الله ، أو ابنه الذي يليه ، فقال له رجل : أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكّة ليس به علّة ؟ فقال : لا ، لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلاناً فطاف عنّي سمّى الأصغر وهما يسمعان .

[ 18055 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من وصل أباً (1) ، أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملاً ، وللذي طاف عنه مثل أجره ، ويفضل هو بصلته إيّاه بطواف آخر . . . الحديث .

[ 18056 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان ، عن الحسن بن محمّد بن سلام ، عن أحمد بن بكر بن عصام ، عن داود الرقي قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ولي على رجل مال قد خفت ____________________

الباب 51 فيه 5 أحاديث

1 الكافي 4 : 422 / 5 .

2 الكافي 4 : 316 / 7 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 18 ، وذيله في الحديث 4 من الباب 25 من أبواب النيابة في الحج .

(1) في المصدر : من وصل أباه .

3 الكافي 4 : 544 / 21 .

الصفحة 391 من 569