محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تطوف بالصبي وتسعىٰ به ، هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي ؟ فقال : نعم .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (1) .
[ 18053 ] 4 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هيثم التميمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل كانت معه صاحبة لا تستطيع القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة ، أيجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها ؟ فقال : ايها الله إذاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله ، إلّا أنّه قال : ايها والله (1) .
أقول : معناه : إي والله يكون ذا ، فالهاء عوض عن واو القسم ، ذكره جماعة من النحويين واللغويين ، وايها : كلمة تصديق وارتضاء ذكره جماعة أيضاً ، وعلى تقدير ثبوت واو القسم فالأمر أوضح (2) .
____________________
(1) الكافي 4 : 429 / 13 .
4 الكافي 4 : 428 / 9 .
(1) الفقيه 2 : 254 / 1232 .
(2) انظر التفصيل في ( لسان العرب ايه 13 : 474 ) .




