ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله ، إلّا أنّه قال : أغلق بابه على طير فمات (1) .
[ 17192 ] 3 وعنه ، عن موسى (1) ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ، فقال : إن كان أغلق عليها قبل أن يُحرم فإنّ عليه لكلّ طير درهم ، ولكلّ فرخ نصف درهم ، والبيض لكلّ بيضة ربع درهم (2) ، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإنّ عليه لكلّ طائر شاة ، ولكل فرخ حملاً وإن لم يكن تحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم .
[ 17193 ] 4 وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن زياد الواسطيّ قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم ، فقال : عليهم قيمة كلّ طائر درهم يشتري به علفاً لحمام الحرم .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن زياد أبي الحسن الواسطيّ ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) نحوه ، إلّا أنّه قال : قفلوا الباب (1) .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
____________________
(1) الفقيه 2 : 167 / 727 .
3 التهذيب 5 : 350 / 1216 .
(1) في هامش المخطوط ما نصه : ( محسّن ) كما مرّ ، وكتب تحته : بخط غيره رحمه الله .
أقول : وقد مرّ في الحديثين 4 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(2) في المصدر : لكل بيضة نصف درهم .
4 التهذيب 5 : 350 / 1217 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 4 : 234 / 13 .
(2) تقدم ما يدلّ عليه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب تروك الإِحرام .
(3) يأتي في الباب 22 من هذه الأبواب .




