قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها .
[ 18038 ] 10 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) مرض فأمر غلمانه أن يحملوه ويطوفوا به ، فأمرهم أن يخطّوا برجليه الأرض حتّى تمس الأرض قدماه في الطواف .
[ 18039 ] 11 وبإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن الربيع بن خثيم (1) أنّه كان يفعل ذلك كلّما بلغ إلى الركن اليماني .
[ 18040 ] 12 محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : العليل الذي لا يستطيع الطواف بنفسه يطاف به ، وإذا لم يستطع الرمي رمي عنه ، والفرق بينهما أنّ الطواف فريضة ، والرمي سنة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
48 باب أنّ المرأة إذا ولدت يوم عرفة لم يجب الطواف بولدها ولا عنه
[ 18041 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن ____________________
10 الفقيه 2 : 251 / 1211 .
11 الفقيه 2 : 251 / 1212 .
(1) في المصدر : الربيع بن خيثم .
12 المقنعة : 70 .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 2 من الباب 45 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 49 وفي الباب 50 من هذه الأبواب .
الباب 48 فيه حديث واحد
1 الكافي 4 : 544 / 19 .




