46 باب جواز الاستراحة في الطواف والسعي وسائر المناسك لمن أعيى ، ثم يبني ، واستحباب ترك الطواف عند خوف الملل
[ 18026 ]1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يعيى في الطواف أله أن يستريح ؟ قال : نعم يستريح ، ثمّ يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها ، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 18027 ] 2 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دع الطواف وأنت تشتهيه .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
[ 18028 ] 3 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن ____________________
الباب 46 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 4 : 416 / 4 .
(1) قرب الإِسناد : 77 .
2 الكافي 4 : 429 / 10 .
(1) الفقيه 2 : 309 / 1533 .
3 الكافي 4 : 416 / 5 .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 من الباب 41 من هذه الأبواب .




