مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 380 من 569

ذلك أفضل أم يتمّ الطواف ثمّ يوتر وإن أسفر بعض الأسفار قال : ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ، ثمّ أتم الطواف بعد .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ، إلّا أنّه ترك قوله : فطلع الفجر وترك لفظ : ذلك (4) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (5) .

45 باب أنّ من مرض قبل تجاوز النصف في طواف واجب فقطع لزمه الاستئناف إذا برأ ، وإن كان بعده جاز له البناء ، فإن ضاق الوقت طيف به أو عنه وصلّى هو

[ 18023 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد (1) ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط ثمّ اشتكى أعاد الطواف يعني الفريضة .

[ 18024 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب (1) ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل طاف طواف الفريضة ثمّ اعتلّ علّة لا يقدر معها على إتمام الطواف ، فقال : إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط ____________________

(4) الفقيه 2 : 247 / 1186 .

(5) التهذيب 5 : 122 / 397 .

الباب 45 فيه 3 أحاديث

1 الكافي 4 : 414 / 4 .

(1) في نسخة : حماد بن عثمان ( هامش المخطوط ) .

2 الكافي 4 : 414 / 5 .

(1) في نسخة : علي بن رئاب ( هامش المخطوط ) .

الصفحة 380 من 569