مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 38 من 569

أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب صيداً في الحلّ فربطه إلى جانب الحرم ، فمشى الصيد برباطه حتّى دخل الحرم والرباط في عنقه ، فاجترّه الرجل بحبله حتّى أخرجه من الحرم ، والرجل في الحل ، فقال : ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين أو غيره ، عن ابن محبوب (2) .

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (3) .

16 باب أنّ من أغلق باباً على حمام وفراخ وبيض في الحرم أو محرماً لزمته الكفارات مع التلف

[ 17190 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات ، قال : يتصدّق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم .

[ 17191 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن يعني ابن أبي نجران عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا : قلنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أغلق بابه على طائر ، فقال : إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة ، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه .

____________________

(2) التهذيب 5 : 361 / 1254 .

(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب .

الباب 16 فيه 4 أحاديث

1 الفقيه 2 : 167 / 728 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب .

2 التهذيب 5 : 350 / 1215 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 9 من هذه الأبواب .

الصفحة 38 من 569