عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كان في طواف النساء (1) فأقيمت الصلاة ، قال : يصلّي معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة مثله ، إلّا أنّه قال : ومن حيث بلغ (3) .
[ 18021 ] 3 وبإسناده عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قدم مكة في وقت العصر ، قال : يبدأ بالعصر ثمّ يطوف .
44 باب استحباب قطع الطواف للوتر مع ضيق وقتها حتى يصليها ثم يتم طوافه
[ 18022 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه ، فطلع الفجر (1) فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد (2) إذا كان لم يوتر فيوتر ، ثمّ يرجع (3) فيتمّ طوافه ، أفترى ____________________
(1) في نسخة : طواف الفريضة ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 5 : 121 / 396 .
(3) الفقيه 2 : 247 / 1184 .
3 الفقيه 2 : 308 / 1530 .
الباب 44 فيه حديث واحد
1 الكافي 4 : 415 / 2 .
(1) في المصدر : فيطلع الفجر .
(2) في التهذيب : بعض المساجد ( هامش المخطوط ) .
(3) في المصدر زيادة : إلى مكانه .




