مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 378 من 569

عن ابن أبي عمير ، عن أبي عليّ صاحب الكلل ، عن أبان بن تغلب قال : كنت أطوف مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) فعرض لي رجل من أصحابنا كان سألني الذهاب معه في حاجة (1) ، فبينما أنا أطوف إذ أشار إليّ فرآه أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقال : يا أبان إيّاك يريد هذا ؟ قلت : نعم ، قال : فمن هو ؟ قلت : رجل من أصحابنا ، قال : هو على مثل الذي أنت عليه ؟ قلت : نعم ، قال : فاذهب إليه ، قلت : وأقطع الطواف ؟ قال : نعم ، قلت : وإن كان طواف الفريضة ؟ قال : نعم فذهبت معه . . . الحديث .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .

43 باب وجوب قطع الطواف مطلقاً لصلاة فريضة تضيق وقتها ، واستحبابه إذا أُقيمت الصلاة ثم يتم الطواف ، واستحباب تقديمها على المشروع فيه إن كان وقتها دخل

[ 18019 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن هشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة فريضة ، قال : يقطع الطواف ويصلّي الفريضة ، ثم يعود فيتمّ ما بقي عليه من طوافه .

[ 18020 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، ____________________

(1) في المصدر زيادة : فأشار إليّ فكرهت أن أدع أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأذهب إليه .

(2) تقدم في الباب 41 من هذه الأبواب .

ويأتي ما يدل عليه في الباب 44 من هذه الأبواب .

الباب 43 فيه 3 أحاديث

1 الكافي 4 : 415 / 1 ، والتهذيب 5 : 121 / 395 .

2 الكافي 4 : 415 / 3 .

الصفحة 378 من 569