[ 18014 ] 10 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عنزة (1) قال : مرّ بي أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا في الشوط الخامس من الطواف ، فقال لي : انطلق حتّى نعود ههنا رجلاً ، فقلت له ، إنّما أنا في خمسة أشواط ( من اسبوعي ) (2) فأتم أسبوعي قال : اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتّى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) .
42 باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقاً ، والواجب بعد تجاوز النصف لحاجة ، واستحباب القطع لقضاء حاجة المؤمن ونحوها
[ 18015 ]1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف ، فقال : يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبني على طوافه .
____________________
10 الكافي 4 : 414 / 6 .
(1) في المصدر : أبي عزّة .
(2) ليس في المصدر .
(3) التهذيب 5 : 119 / 389 ، والاستبصار 2 : 223 / 771 .
(4) تقدم في الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي الباب 40 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الحديث 1 من الباب 42 وفي الأبواب 43 و 44 و 45 من هذه الأبواب .
الباب 42 فيه 4 أحاديث
1 الفقيه 2 : 248 / 1189 .




