حتّى عدّ عشر أسابيع ، فقلت له : جعلت فداك فريضة أم نافلة ؟ فقال : يا أبان إنّما يسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل .
[ 18012 ] 8 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن النخعي (1) وجميل جميعاً ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال في الرجل يطوف ثمّ تعرض له الحاجة ، قال : لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف ، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك ، فإذا رجع بنىٰ على طوافه ، وإن كان نافلة (2) بنىٰ على الشوط أو الشوطين (3) ، وإن كان طواف فريضة ثمّ خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير في ( نوادره ) عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله ، إلى قوله : فإذا رجع بنى على طوافه ، وإن كان أقلّ من النصف (4) .
[ 18013 ] 9 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن فضّال (1) ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أطواف في الفريضة (2) ، ثم وجد خلوة من البيت فدخله ، قال (3) : يقضي طوافه وقد خالف السنة فليعد طوافه .
____________________
8 التهذيب 5 : 120 / 394 ، والاستبصار 2 : 224 / 774 .
(1) ليس في الاستبصار . بل فيه ( عن جميل ) فقط .
(2) في التهذيب : فإن كان نافلة .
(3) في المصدر : بنى على الشوط والشوطين .
(4) الفقيه 2 : 247 / 1185 .
9 الكافي 4 : 414 / 3 .
(1) في نسخة : الحسين بن سعيد ( هامش المخطوط ) . . .
(2) في المصدر : ثلاثة أشواط من الفريضة .
(3) في المصدر : كيف يصنع ؟ فقال :




