[ 18009 ] 5 وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل طاف شوطاً أو شوطين ثمّ خرج مع رجل في حاجته ، قال : إن كان طواف نافلة بنىٰ عليه ، وإن كان طواف فريضة لم يبن .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلّا أنّه قال : لم يبن عليه (1) .
[ 18010 ] 6 وعنه ، عن عباس ، عن عبد الله الكاهلي ، عن أبي الفرج قال : طفت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) خمسة أشواط ، ثمّ قلت : إنّي أُريد أن أعود مريضاً ، فقال : إحفظ مكانك ثمّ اذهب فعده ، ثمّ ارجع فأتمّ طوافك .
[ 18011 ] 7 وعنه ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن أبيه ، عن أبان بن تغلب قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الطواف فجاء رجل من إخواني فسألني أن أمشي معه في حاجته ففطن بي أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقال : يا أبان من هذا الرجل ؟ قلت : رجل من مواليك سألني أن أذهب معه في حاجته ، قال : يا أبان اقطع طوافك ، وانطلق معه في حاجته فاقضها له ، فقلت : إنّي لم أتمّ طوافي ، قال : إحص ما طفت وانطلق معه في حاجته ، فقلت : وإن كان طواف فريضة (1) ؟ فقال : نعم ، وإن كان طواف فريضة (2) ، إلى أن قال : لقضاء حاجة مؤمن خير من طواف وطواف ____________________
5 التهذيب 5 : 119 / 388 ، والاستبصار 2 : 223 / 770 .
(1) الكافي 4 : 413 / 1 .
6 التهذيب 5 : 119 / 390 ، والاستبصار 2 : 223 / 772 .
7 التهذيب 5 : 120 / 392 و 393 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(1 و 2) في المصدر : وإن كان في فريضة .




