أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمات الطواف (1) .
40 باب أنّ من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز النصف وجب عليه الإِعادة ، وبعد تجاوزه يتطهر ويبني ويتم
[ 18004 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه ، قال : يخرج ويتوضّأ ، فإن كان جاز النصف بنى على طوافه ، وإن كان أقلّ من النصف أعاد الطواف .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
41 باب أن من قطع الطواف الواجب ولو بدخول الكعبة أو بخروج لحاجة قبل تجاوز النصف وجب عليه الاستئناف لا بعده ، بل يجب عليه البناء والاتمام وفي الندب يبني ويتم مطلقاً
[ 18005 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن ____________________
(1) تقدم في الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف .
الباب 40 فيه حديث واحد
1 التهذيب 5 : 118 / 384 .
(1) الكافي 4 : 414 / 2 .
(2) تقدم في الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي الباب 38 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في البابين 85 و 86 من هذه الأبواب .
الباب 41 فيه 10 أحاديث




