مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 371 من 569

إنّي أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء ، قال : توضّأ وصلّ وإن كنت متعمداً .

[ 18001 ] 10 وبإسناده عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل طاف بالبيت على غير وضوء ، قال : لا بأس .

أقول : حمله الشيخ على الناسي والساهي وينبغي حمله على النافلة .

[ 18002 ] 11 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي (1) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء ، فلا يعتد بذلك الطواف ، وهو كمن لم يطف .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (2) ، وفي السعي (3) .

39 باب اشترط الطواف بالختان دون الخفض

[ 18003 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة ، فأمّا الرجل فلا يطوف إلّا وهو مختتن .

____________________

10 التهذيب 5 : 470 / 1649 .

11 قرب الإِسناد : 174 .

(1) في المصدر : الفضل الواسطي .

(2) يأتي في الباب 40 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الباب 15 من أبواب السعي .

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع .

الباب 39 فيه حديث واحد

1 الكافي 4 : 281 / 2 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف .

الصفحة 371 من 569