إنّي أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء ، قال : توضّأ وصلّ وإن كنت متعمداً .
[ 18001 ] 10 وبإسناده عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل طاف بالبيت على غير وضوء ، قال : لا بأس .
أقول : حمله الشيخ على الناسي والساهي وينبغي حمله على النافلة .
[ 18002 ] 11 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي (1) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء ، فلا يعتد بذلك الطواف ، وهو كمن لم يطف .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (2) ، وفي السعي (3) .
39 باب اشترط الطواف بالختان دون الخفض
[ 18003 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة ، فأمّا الرجل فلا يطوف إلّا وهو مختتن .
____________________
10 التهذيب 5 : 470 / 1649 .
11 قرب الإِسناد : 174 .
(1) في المصدر : الفضل الواسطي .
(2) يأتي في الباب 40 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 15 من أبواب السعي .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع .
الباب 39 فيه حديث واحد
1 الكافي 4 : 281 / 2 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف .




