ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله (2) .
[ 17995 ] 4 وعنه ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف ؟ قال : يقطع الطواف ولا يعتد بشيء ممّا طاف .
وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنّه على غير وضوء ؟ قال يقطع طوافه ولا يعتد به .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر مثله ، فاقتصر على المسألة الأولى (2) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله ، إلّا أنه قال في آخره : ولا يعتد بشيء مما طاف وعليه الوضوء (3) .
[ 17996 ] 5 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن مثنى (1) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء ، أيعتدّ بذلك الطواف ؟ قال : لا .
____________________
(2) الفقيه 2 : 250 / 1202 .
4 الكافي 4 : 420 / 4 ، والتهذيب 5 : 117 / 381 ، والاستبصار 2 : 222 / 765 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 150 / 194 و 190 / 389 .
(2) التهذيب 5 : 470 / 1648 .
(3) قرب الإِسناد : 104 .
5 الكافي 4 : 420 / 1 ، والتهذيب 5 : 116 / 378 ، والاستبصار 2 : 221 / 762 .
(1) في التهذيب والاستبصار : حنان ( هامش المخطوط ) .




