38 باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب دون المندوب ، واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقاً ، فإن طاف واجباً بغير طهارة أعاد
[ 17992 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس أن يقضي (1) المناسك كلّها على غير وضوء ، إلّا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل .
[ 17993 ] 2 وبإسناده عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا بأس أن يطوف (1) الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضّأ ويصلي ، فإن طاف متعمّداً على غير وضوء فليتوضأ وليصل ، ومن طاف تطوعاً وصلّى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف .
[ 17994 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور (1) ؟ قال : يتوضّأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعاً توضّأ وصلّى ركعتين .
____________________
الباب 38 فيه 11 حديثاً
1 الفقيه 2 : 250 / 1201 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الوضوء .
(1) في المصدر : لا بأس بأن يقضي .
2 الفقيه 2 : 250 / 1203 .
(1) في المصدر : لا بأس بأن يطوف .
3 الكافي 4 : 420 / 3 ، والتهذيب 5 : 116 / 380 ، والاستبصار 2 : 222 / 764 .
(1) في الفقيه والاستبصار : على غير طهر ( هامش المخطوط ) .




