مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 368 من 569

38 باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب دون المندوب ، واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقاً ، فإن طاف واجباً بغير طهارة أعاد

[ 17992 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس أن يقضي (1) المناسك كلّها على غير وضوء ، إلّا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل .

[ 17993 ] 2 وبإسناده عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا بأس أن يطوف (1) الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضّأ ويصلي ، فإن طاف متعمّداً على غير وضوء فليتوضأ وليصل ، ومن طاف تطوعاً وصلّى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف .

[ 17994 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور (1) ؟ قال : يتوضّأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعاً توضّأ وصلّى ركعتين .

____________________

الباب 38 فيه 11 حديثاً

1 الفقيه 2 : 250 / 1201 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الوضوء .

(1) في المصدر : لا بأس بأن يقضي .

2 الفقيه 2 : 250 / 1203 .

(1) في المصدر : لا بأس بأن يطوف .

3 الكافي 4 : 420 / 3 ، والتهذيب 5 : 116 / 380 ، والاستبصار 2 : 222 / 764 .

(1) في الفقيه والاستبصار : على غير طهر ( هامش المخطوط ) .

الصفحة 368 من 569