[ 17989 ] 13 علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : يضمّ اسبوعين وثلاثة ثمّ يصلي لها ، ولا يصلي عن أكثر من ذلك .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مرّ (1) .
[ 17990 ] 14 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : ولا قران بين اسبوعين في فريضة ونافلة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
37 باب أنّه يكره له أن ينصرف في الطواف على غير وتر
[ 17991 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه (1) أنّه كان يكره أن ينصرف في الطواف إلّا على وتر من طوافه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وعلى جواز الأمرين (2) .
____________________
13 مسائل علي بن جعفر : 179 / 336 .
(1) مرّ في الحديثين 1 و 4 من هذا الباب .
14 مستطرفات السرائر : 73 / 12 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب النيّة .
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 79 و 80 من هذه الأبواب .
الباب 37 فيه حديث واحد
1 التهذيب 5 : 116 / 377 .
(1) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ) .
(2) تقدم في الباب 36 من هذه الأبواب .




