ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (2) .
[ 17985 ] 9 وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة حتّى (1) يصلي لها جميعاً ؟ قال : لا بأس ، غير أنه يسلم في كل ركعتين .
[ 17986 ] 10 وعنه ، عن علي بن جعفر قال : رأيت أخي يطوف السبوعين والثلاثة فيقرنها غير أنّه يقف في المستجار فيدعو في كلّ اسبوع ، ويأتي الحجر فيستلمه ثمّ يطوف .
[ 17987 ] 11 وعنه ، عن علي بن جعفر قال : رأيت أخي مرّة طاف ومعه رجل من بني العباس فقرن ثلاث أسابيع لم يقف فيها ، فلمّا فرغ من الثالث وفارقه العباسي وقف بين الباب والحجر قليلاً ، ثمّ تقدّم فوقف قليلاً حتّى فعل ذلك ثلاث مرّات .
[ 17988 ] 12 وعن الحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل ومحمّد بن عيسى كلّهم ، عن حماد بن عيسى قال : رأيت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) صلّى الغداة فلمّا سلّم الإِمام قام فدخل الطواف فطاف اسبوعين بعد الفجر قبل طلوع الشمس ، ثمّ خرج من باب بني شيبة (1) ولم يصل (2) .
____________________
(2) مسائل علي بن جعفر : 158 / 223 .
9 قرب الإِسناد : 105 .
(1) في المصدر : ثمّ .
10 قرب الإِسناد : 106 .
11 قرب الإِسناد : 107 .
12 قرب الإِسناد : 125 .
(1) في المصدر زيادة : ومضى .
(2) فيه الفصل بين الطواف المندوب وصلاته ، أو صلاة ركعتيه في غير المسجد ، ولعله لضرورة من قضاء حاجة أو فقد طهارة ونحو ذلك ، فتدبّر ( منه . قدّه ) .




