ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 17978 ] 2 وبإسناده عن زرارة أنّه قال : ربما طفت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ثمّ ينصرف ويصلّي الركعات ستّاً .
[ 17979 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يطوف و (1) يقرن بين اسبوعين ، فقال : إن شئت رويت لك عن أهل مكّة ، قال : فقلت : لا والله ما لي في ذلك من حاجة جعلت فداك ، ولكن إروِ لي ما أدين الله عزّ وجلّ به ، فقال : لا تقرن بين أُسبوعين ، كلّما (2) طفت أُسبوعاً فصلّ ركعتين ، وأمّا أنا (3) فربما قرنت الثلاثة والأربعة فنظرت إليه ، فقال : إنّي مع هؤلاء .
[ 17980 ] 4 وعن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن محمّد بن الوليد ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّما يكره القران في الفريضة ، فأمّا النافلة فلا والله ما به بأس .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا كلّ ما قبله .
____________________
(2) التهذيب 5 : 115 / 372 ، والاستبصار 2 : 220 / 757 .
2 الفقيه 2 : 251 / 1208 .
3 الكافي 4 : 418 / 2 ، والتهذيب 5 : 115 / 374 ، والاستبصار 2 : 220 / 759 .
(1) الواو لم ترد في المصادر .
(2) في نسخة : ولكن ( هامش المخطوط ) .
(3) في الاستبصار : وأما النافلة ( هامش المخطوط ) .
4 الكافي 4 : 419 / 3 .
(1) التهذيب 5 : 115 / 373 ، والاستبصار 2 : 220 / 758 .




