حمزة ودرست عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل طاف فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية (1) ؟ قال : يصلي ركعتين .
[ 17976 ] 3 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن جميل أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف فلم يدر سبعاً طاف أم ثمانياً ؟ قال : يصلّي ركعتين .
أقول : وما تقدّم في حديث علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير محمول على ما دون السبعة (1) لما مر (2) ، قاله الشيخ (3) وغيره (4) .
36 باب كراهة القران بين الأسابيع في الواجب ، وجوازه في الندب وفي التقية ، ثم يصلّي لكل أسبوع ركعتين
[ 17977 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّما يكره أن يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة ، فأمّا في النافلة فلا بأس .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان (1) .
____________________
(1) في نسخة : أم ثمانياً ( هامش المخطوط ) .
3 مستطرفات السرائر : 33 / 38 وأورد ذيله في الحديث 16 من الباب 34 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الحديث 12 من الباب 33 من هذه الأبواب .
(2) مرّ في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
(3) راجع التهذيب 5 : 114 / 369 ، والاستبصار 2 : 220 / 755 .
(4) راجع روضة المتقين 4 : 549 .
الباب 36 فيه 14 حديثاً
1 الفقيه 2 : 251 / 1207 .
(1) الكافي 4 : 418 / 1 .




